محافظ الإسماعيلية يحظر التصالح فى بعض مخالفات البناء.. لهذا السبب
كتب: أحمد الكومي
أصدر اللواء أركان حرب “شريف فهمي بشارة” محافظ الإسماعيلية، قرار برقم 900 لسنة 2020 بحظر التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للمادة الأولي من القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020.
وفي السياق ذاته فقد تتضمن القرار حظر التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانونا مالم يكن قد تم الإتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاع على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التصالح المشار إلية، والمخالفات الخاصة بالمباني و المنشآت ذات الطرز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الإستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية.
ويحظر التصالح للبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية ذات النفع العام والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية و توابعها والمدن علي النحو الوارد باللائحة التنفيية للقانون 17 لسنه 2019 المشار إلية ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة و المتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يولية 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالقانون17 لسنة 2019 بناء على عرض وزير الزراعة.
كما يحظر إتمام إجراءات التصالح للأبنية المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو المثار بشأنها منازعات على الملكية سواء كانت هذة المنازعات قضائية أو عرفية و سواء كانت الجهات الإدارية طرف فيها من عدمه إلا بعد التأكد من موافقة الجهة المالكة علي طلب توفيق الأوضاع المقدم من صاحب الشأن علي الأراضي وسداد كامل المقابل المستحق عن تلك الأرض وتقديم ما يفيد إنهاء منازعات الملكية رضاء أو قضاء بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال الخاصة بمنازعات الملكية يتعين أن يكون البيان المقدم بما يفيد إنهاء المنازعة ومعترف به قانونا ومقبول لدى الجهة الإدارية.