بوابة الجمهورية الاخبارية موقع اخباري شامل يضم كافة الاخبار المحلية والعالمية واخبار الاسعار والحوادث والتقارير الاخبارية

عقوبة صارمة لمن يهرب من الحجر الصحي.. تعرف عليها

- Advertisement -

خالد الرزاز…

تضمنت المادة الخامسة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ، وضع عقوبات لمن يخالف اي قرار يصدر في مواعيد العمل به ..حيث نصت علي ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك

الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة السادسة من هذا القانون على: «يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك» .

-- Advertisement --

و،أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقي السيد ،استاذ القانون الجنائى ، أن القرارات التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد ،تدخل ضمن قانون الطوارىء ،الذي يعاقب مخالفيها بمواد هذا القانون .

وأشار إلى انه من يتعمد الهروب من الحجر الصحى ،يكون قد ارتكب جناية يعاقب عليها القانون ، لأنه خالف قرار يتعلق بأمن الدولة صدر فى ظل العمل بقانون الطوارئ ، ويكون قد ارتكب جنحة يعاقب عليها بالحبس 6 أشهر وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه .

وأوضح أنه من حق الدولة القبض على كل من يرفض او يهرب من الحجر الصحى ،لأن عدم التزامه بقرارات الحجر ،اصبح لديه نية مقصودة فى إيذاء الغير ،خاصة إذا كان حاملا للفيروس .

وأكد ان موقف العائدين من الكويت مرفوض ،ويجب أن يلتزموا بقانون الدولة ،والخضوع للحجر الصحى للمدة التى تحددها الجهات المختصة .

وحول وجود عقوبة لمن يتعمد اصابة المواطنين بفيروس كورونا ، اكد السيد انه لاتوجد عقوبة ،لكن اذا ثبت ان هناك تعمد مقصود ،هنا يفصل القضاء فى القضية ،ويحدد العقوبة التى تتعلق بتعمد إيذاء الاخرين .

-- Advertisement --

Leave A Reply

Your email address will not be published.