بوابة الجمهورية الاخبارية موقع اخباري شامل يضم كافة الاخبار المحلية والعالمية واخبار الاسعار والحوادث والتقارير الاخبارية

النائب “مخاليف” : 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.. مشروع قانون

- Advertisement -

 

كتب.. أحمد الكومي…

قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكني ينص على أن تواكب القيمة الإيجارية لسعر جرام الفضة، مشيراً إلى أنه اختار الفضة بالتحديد لأن تحركها بطيء في الزيادة.

وأوضح “النائب” في تصريحات خاصة “لجريدة الجمهورية اليوم”: “أن سعر الفضة لم يتحرك منذ عام 1960 حتى عام 2020 إلا من 8 أضعاف إلى 12 ضعفا حسب نوع الفضة، كما أننى لم أختر الذهب أو الحديد أو النحاس أو العملات الأجنبية حتى لا نرهق المستأجر، فعلى سبيل المثال: “ما ينفعش واحد مستأجر كان بيدفع 20 جنيها سنة 1950 وأقوله ادفع دلوقتى 2000 جنيه عشان أنا عارف الظروف الإقتصادية”.

واستطرد قائلاً “عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب” أن مشروع قانون الإيجار القديم السكني الذي تقدم به ينص على وضع حدا أدنى للقيمة الإيجارية 300 جنيه بالنسبة لعقود الإيجار القديم بالنسبة للشقق التي مر عليها 60 عامًا.

وأضاف”مخاليف” أن المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 “في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لإستعمالها في غير الغرض السكني”.

-- Advertisement --

وحدد اليوم التالي لإنتهاء دور الإنعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب إنتهاء دور الإنعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الإنعقاد الرابع :-
– وتضمنت الـمــادة الأولـى: ” علي سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977″ ، ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون.

– وتضمنت الـمــادة الثانية : بتناول حكماً إنتقاليا يختص بإمتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

– وقد تضمنت الـمــادة الثالثة “بتحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة إمتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

– كما تضمنت الـمــادة الرابعـة: علي إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لإنتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع ، وورد بالمادة بأنه في حالة إمتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، فقد أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق إستثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن إسترداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة.

– وأخيراً تضمنت الـمــادة الخامسـة: علي تحديد تاريخ العمل بالقانون وهو إعتباراً من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

وقد نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت الأغلبية البرلمانية “دعم مصر ومستقبل وطن”، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ورأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون لدور الانعقاد الحالي.

-- Advertisement --

Leave A Reply

Your email address will not be published.